أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

201 - أين تقضي المطلقة عدتها

25-04-2007 25161 مشاهدة
 السؤال :
قال رجل لزوجته للمرة الأولى في حياته الزوجية: أنت طالقة مرة واحدة، ولم يراجعها زوجها في فترة العدة. والسؤال هو: أين تقضي هذه المرأة عدتها في بيت زوجها أم في بيت أهلها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 201
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالمَرْأَةُ المُطَلَّقَةُ طَلَاقَاً رَجْعِيَّاً يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا في بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ، وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ، وَلَا يَجُوزُ لِزَوْجِهَا أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾.

فَالزَّوْجَةُ المُطَلَّقَةُ مِنْ زَوْجِهَا طَلَاقَاً رَجْعِيَّاً هِيَ زَوْجَةٌ في كَثِيرٍ مِنَ الأَحْكَامِ، وَقَدْ خَتَمَ الحَقُّ آيَةَ الطَّلَاقِ بِقَوْلِهِ: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَاً﴾. يَعْنِي قَدْ يُحْدِثُ اللهُ تعالى في قَلْبِ الرَّجُلِ الحَسْرَةَ عَلَى طَلَاقِهَا، وَيَقَعُ في قَلْبِهِ مُرَاجَعَتُهَا حِينَمَا يَرَاهَا، لَا سِيَّمَا إِذَا تَجَمَّلَتْ لَهُ، بَلْ يُنْدَبُ لَهَا ذَلِكَ، رَجَاءَ العَوْدَةِ إلى الحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ، وَجَمْعِ الشَّمْلِ مِنْ جَدِيدٍ.

وَأَمَّا مَا تَفْعَلُهُ النِّسَاءُ اليَوْمَ مِنْ ذَهَابِهِنَّ إلى بُيُوتِ أَهْلِهِنَّ، وَتَرْكِهِنَّ لِبَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ بِمُجَرَّدِ سَمَاعِ الطَّلَاقِ فَخَطَأٌ، وَمُخَالِفٌ للشَّرْعِ الشَّرِيفِ، وَمُخَالِفٌ لِأَمْرِ اللهِ تعالى: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ﴾. فَيَنْبَغِي التَّنْبِيهُ لِهَذَا الأَمْرِ، وَيَجِبُ الوُقُوفُ عِنْدَ حُدُودِ اللهِ تعالى، إِلَّا إِذَا خَشِيَتِ المَرْأَةُ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ أَذَىً يَلْحَقُهَا مِنْ أُمِّ زَوْجِهَا، أَو أَبِيهِ، أَو زَوْجِهَا، عِنْدَهَا تَخْرُجُ تَفَادِيَاً للضَّرَرِ الذي يَلْحَقُ بِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
25161 مشاهدة