أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5596 - أخذ جنسية في دولة كافرة

15-10-2012 41885 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز شرعاً لإنسان مسلم أن يأخذ جنسية في دولة كافرة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5596
 2012-10-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يقولُ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين﴾. ويقولُ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لله عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيناً﴾. ويقولُ تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لله جَمِيعاً * وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً﴾. ويقولُ تعالى: ﴿تَرَى كَثِيراً مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُون * وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَـكِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ فَاسِقُون﴾. ويقولُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً﴾. ويقولُ تعالى: ﴿وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ الله مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لا تُنصَرُون﴾.

ثانياً: روى أبو داود عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ».

وروى الإمام أحمد عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيراً عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ ـ بأمورٍ، منها ـ: «ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ».

وبناء على ذلك:

 فلا يجوزُ للإنسانِ المسلمِ أن يأخذَ جنسيَّةً في دولةٍ كافرةٍ، لأنَّ الإقامةَ في دارِ الكُفرِ الأصلُ فيها المنعُ، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا﴾. وأمَّا أخذُ الجنسيَّةِ للمضطرِّ فجائزةٌ بشروطٍ:

1ـ انسدادُ أبوابِ العالمِ الإسلاميِّ في وجهِ المضطرِّ.

2ـ أن ينوي العودةَ إلى بلدِهِ أو إلى أيِّ بلدٍ إسلاميٍّ إذا أُتيحَ له المجالُ.

3ـ أن يختارَ البلدَ الذي يُمارسُ فيه دِينَهُ على قدرِ الاستطاعةِ.

4ـ أن يكونَ مُبغضاً للمنكراتِ والقوانينِ المخالفةِ للشَّريعةِ الإسلاميَّةِ والعاداتِ المحظورةِ شرعاً في دِينِ الله عزَّ وجلَّ، وإلا كانَ كمن وَقَعَ فيها.

ويستثنى من ذلكَ من أَخَذَ جنسيةً في دولةٍ كافرةٍ من أهلِ العِلمِ والتُّقى والصَّلاحِ، وذلكَ من اجلِ القيامِ بواجبِ الدعوةِ إلى اللهِ تعالى، وخدمةِ الأقلياتِ الإسلاميةِ هناك. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
41885 مشاهدة