أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

625 - هل يجوز الربح إذا أوصاني شخص بشراء شيء له؟

05-05-2008 458 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز لي أن أربح في شيء لا أتملكه. مثلاً شخص أوصاني أن أجلب له جهاز خليوي، وأنا لا أتملك هذا الجهاز، فهل يجوز لي الربح في هذه الحالة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 625
 2008-05-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شروط انعقاد البيع أن يكون المبيع ملكاً للبائع فيما يبيعه لنفسه، فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكاً، وإن كان ملكه بعد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبع ما ليس عندك) أخرجه الترمذي.

وبناء على ذلك:

فإذا أوصاك أحد أن تشتري له جهاز هاتف نقال، وأنت لا تملكه، فلا يجوز أن تربح منه شيئاً، أما إذا كنت بائعاً للهواتف، والنوع الذي طلب منك غير موجود عندك، فأتيت به من بائع الجملة ـ على سبيل المثال ـ بقصد تملكه لنفسك، وقمت بعد ذلك ببيعه له، فلا حرج في الربح عندئذ، لأنك اشتريته لنفسك، حيث إن طالب الهاتف إذا لم يعجبه الهاتف يبقى في ملكك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
458 مشاهدة
الملف المرفق