أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2119 - تغسيل أحد الزوجين للآخر بعد الموت

15-06-2009 12644 مشاهدة
 السؤال :
إذا توفي الرجل هل يجوز لزوجته أن تغسله؟ وكذلك إذا توفيت المرأة فهل يجوز لزوجها أن يغسلها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2119
 2009-06-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أخرج أبو داود عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: (لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَهُ إِلا نِسَاؤُهُ).

ولذلك لا خلاف بين الفقهاء رضي الله عنهم في جواز تغسيل المرأة لزوجها بعد وفاته، إذا لم يحدث قبل موته ما يوجب البينونة.

أما تغسيل الزوج زوجته:

فعند السادة الحنفية في الأصح ليس للزوج أن يغسِّل زوجته إذا ماتت، لأن الموت فرقة بين الزوجين، وبالموت يباح للرجل أن يتزوج أخت زوجته مباشرة، فبالفرقة بينهما يحرم عليه النظر واللمس.

وعند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة أن للزوج أن يغسِّل امرأته إذا ماتت، لأن علياً غسَّل فاطمة رضي الله عنهما، واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكروه.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: (مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ، قُلْتُ: لَكِنِّي أَوْ لَكَأَنِّي بِكَ وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِي فَأَعْرَسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ، قَالَتْ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ بُدِئَ بِوَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ) رواه أحمد. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12644 مشاهدة