أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3343 - هل يجهر المقتدي عند أداء ما فاته من الركعات مع الإمام؟

03-10-2010 13988 مشاهدة
 السؤال :
إذا فاتتني ركعة مع الإمام في الصلاة الجهرية، فهل يسنُّ لي أن أجهر في صلاة الركعة التي أقضيها بعد سلام الإمام؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3343
 2010-10-03

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن المسبوق يقرأ ويجهر فيما فاته من صلاة جهرية.

ولكن اختلفوا فيما يأتي به المسبوق بعد انتهاء الإمام من صلاته، وهل ما صلَّاه مع الإمام هو أول صلاته أم آخرها؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاة المسبوق مع الإمام هي أول صلاته، لأنهم ألحقوا صلاته بنيَّته هو لا بنيَّة الإمام.

وخالف في ذلك الحنفية حيث ذهبوا إلى أن صلاة المسبوق مع الإمام هي آخر صلاته، لأنهم ألحقوا صلاته مع الإمام بنية الإمام لا بنيته هو.

وبناء على ذلك:

فالمسبوق يتمُّ ما فاته مع الإمام عند جمهور الفقهاء، ويقضي ما فاته مع الإمام عند الحنفية، ويسنُّ له الجهر فيما يقضي أو يؤدي حسب الخلاف بين الفقهاء في الصلاة الجهرية. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13988 مشاهدة