أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5103 - رفعت عليه السلاح حتى طلقها

28-04-2012 44171 مشاهدة
 السؤال :
رفعت امرأة السلاح في وجه زوجها حتى طلَّقها، فهل يقع عليها الطلاق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5103
 2012-04-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في سنن ابن ماجه عَنْ أَبِي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ).

وَصَحَّ عن سيدنا عمر رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَجُلاً تَدَلَّى بِحَبْلٍ يَشْتَارُ عَسَلاً ـ أَيْ يَجْتَنِي عَسَلاً ـ فَأَدْرَكَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَحَلَفَتْ لَتَقْطَعَنَّ الحَبْلَ أَوْ لِيُطَلِّقَنَّهَا ثَلاثًا، فَذَكَّرَهَا اللهَ وَالإِسلامَ، فَحَلَفَتْ لَتَفْعَلَنَّ أَوْ لِيَفْعَلَنَّ، فَطَلَّقَهَا ثَلاثاً، فَلَمَّا خَرَجَ أَتَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنَ امْرَأَتِهِ إِلَيْهِ، وَالَّذِي كَانَ مِنْهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: اِرجِعْ إِلَى امْرَأَتِكَ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِطَلاقٍ. أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِي (المَعْرِفَةِ) عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ قُدَامَةَ بنِ إبْرَاهِيمَ الجُمَحِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وَذَهَبَ جمهورُ الفقهاءِ إلى أنَّ طَلاقَ المُكرَهِ بِغيرِ حقٍّ لا يَقَعُ إذا كانَ الإكراهُ شديداً وجادَّاً، لأنَّهُ مُنعَدِمُ الإرادَةِ والقصدِ في طَلاقِهِ.

وبناء على ذلك:

 فإذا كانَ تَهديدُ الزوجةِ لِزوجِها حَقيقِيَّاً بِرَفعِ السِّلاحِ عليه حتى طَلَّقَهَا، فإنَّ الطَّلاقَ لا يَقَعُ عليها ما دَامَ أنَّهُ غَلَبَ على ظَنِّهِ بأنَّ زوجَتَهُ سَتُؤذِيهِ، ولم يَتَمَكَّن من التَّخلُّصِ من تَهدِيدِها إلا بطلاقها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
44171 مشاهدة