أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3902 - بيع الليرات الفضية القديمة بأكثر من قيمتها

21-04-2011 104365 مشاهدة
 السؤال :
يوجد عندي ليرات سورية قديمة، وهي من فضة، أُلغي التعامل بها، فهل يجوز أن أبيعها بأكثر من قيمتها لأنها صارت من القطع النادرة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3902
 2011-04-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا بطل النقد، سواء بإلغاء الحاكم التعامل به، أو بترك الناس التعامل به، فإنه يعود عرضاً من عروض التجارة، ولا تنطبق عليه أحكام النقود الخاصة، هذا في غير النقود الذهبية والفضية.

أما النقود الذهبية والفضية فإن أحكامهما من حيث وجوب الزكاة فيهما، وجريان الربا فيها ثابتة لا تتغير.

وبناء على ذلك:

فإذا ثبت أن هذه الليرات السورية من فضة، وألغي التعامل بها، فلا حرج من بيعها بأكثر من قيمتها التي كانت سابقاً، ولكن بشرط التقابض في مجلس العقد، لأنها تعتبر بيع فضة بمال، وبيع الفضة يشترط فيه التقابض في مجلس العقد. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
104365 مشاهدة