أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2442 - ولد أمه من أهل البيت فهل يأخذ حكمهم؟

08-11-2009 13546 مشاهدة
 السؤال :
ولد أمه من أهل البيت، فهل يأخذ حكمهم؟ وهل تجوز عليه الصدقة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2442
 2009-11-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تبارك وتعالى: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ}، وروى الطبراني في معجمه الكبير عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (كُلُّ بني أُنْثَى فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لأَبِيهِمْ، مَا خَلا وَلَدَ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا عَصَبَتَهُمْ، وَأَنَا أَبُوهُمْ).

فالحسب والنسب يختصُّ بالأب دون الأم كما ذكر الفقهاء، ما عدا أولاد السيدة فاطمة رضي الله عنهم بنصِّ الحديث الشريف.

وبناء على ذلك:

فأولاد الشريفة التي تزوجت ممن لا ينسب لذرية الحسنين رضي الله عنهما، لا يجري فيهم الأمر على قاعدة الشرع الشريف في أن الولد يتبع أباه في النسب لا أمه، وتدفع لهم الزكاة.

جاء في ردِّ المحتار ما نصُّه: (يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْهِنْدِيَّةِ عَنْ الْبَدَائِعِ: فَثَبَتَ أَنَّ الْحَسَبَ وَالنَّسَبَ يَخْتَصُّ بِالأَبِ دُونَ الأُمِّ. ا هـ فَلا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَلا يَكُونُ كُفُؤًا لِلْهَاشِمِيَّةِ، وَلا يَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَشْرَافِ. (قَوْلُهُ: وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ) حَيْثُ قَالَ فِي فَتَاوَاهُ فِي بَابِ ثُبُوتِ النَّسَبِ مَا حَاصِلُهُ: لا شُبْهَةَ فِي أَنَّ لَهُ شَرَفًا مَا، وَكَذَا لأَوْلَادِهِ وَأَوْلادِهِمْ إلَى آخِرِ الدَّهْرِ. أَمَّا أَصْلُ النَّسَبِ فَمَخْصُوصٌ بِالآبَاءِ). هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13546 مشاهدة