أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3073 - طلقها قبل الدخول مرتين فكم تستحق من المهر

24-06-2010 27385 مشاهدة
 السؤال :
تم عقد زواجي على فتاة بوجود ولي أمرها وشاهدي عدل على مهر متفق عليه، وكان قدره مئة ألف ليرة سورية، وقبل الدخول قلت لها: أنت طالق، وبعدها تمت المصالحة بيننا وجدَّدت العقد عليها بنفس المهر السابق، ثم حصل خلاف كذلك قبل الدخول فطلَّقتها، فماذا تستحق من المهر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3073
 2010-06-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ولم تكن هناك خلوة شرعية بينهما فإنها تستحق نصف المهر ولا عدة عليها، وذلك لقوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير}. ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً}.

وبناء على ذلك:

فإنَّ الزوجة تستحقُّ نصف المهر بعد الطلاق الأول إذا لم يكن دخول ولا خلوة بينها وبين زوجها، يعني تستحق خمسين ألف ليرة سورية، وهو دين في ذمة الزوج إلا إذا سامحت الزوجة بذلك.

وتستحقُّ كذلك نصف المهر بعد الطلاق الثاني إذا لم يكن دخول ولا خلوة بين الزوجين، إلا إذا سامحت الزوجة بذلك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
27385 مشاهدة