أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1063 - قضاء العدة في غير بيتها

13-05-2008 10631 مشاهدة
 السؤال :
امرأة مات عنها زوجها وليس لها بنون ولا بنات، وبقيت وحدها في غرفة غير مسيَّجة في القرية، ولها والدة في سن 95، وهي بحاجة شديدة لرعايتها، وتسكن الوالدة في بيت ابنها المحصن تماماً لا يدخله إلا المحارم والنساء. فهل يجوز للمتوفى عنها زوجها الانتقال إلى بيت أخيها لقضاء العدة بجانب والدتها علماً بأن الأخ خارج الدولة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1063
 2008-05-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 

فإذا كانت الغرفة التي تقيم فيها المرأة المتوفى عنها زوجها غير مسيَّجة، وتخشى على نفسها في حال بقائها لوحدها، فلا حرج من انتقالها إلى بيت أخيها لقضاء عدَّتها هناك بجانب والدتها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10631 مشاهدة