أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1590 - هل يجوز أن يأكل العمال من المال الموقوف؟

04-12-2008 16289 مشاهدة
 السؤال :
رجل قام بترميم مسجد ما وبعض العمال المتبرعين بالعمل يأتون من القرى فهل يجوز لهذا الرجل أن يطعمهم ويسقيهم من المال الُمتبرع به؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1590
 2008-12-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كان القائم بترميم المسجد يدفع كلفة الترميم من ماله الخاص فلا حرج في أن يطعم العمال المتبرعين من المال الذي رصده لترميم المسجد. أما إذا كان المال جُمع من المحسنين لترميم المسجد فلا يجوز أن يطعم من هذا المال أحداً، والعمال المتبرعون بالعمل جاؤوا حِسبة لله عز وجل فلا يجوز أن يدفع القائم على ترميم المسجد من المال المتبرع لهم لا في طعام ولا في شراب. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16289 مشاهدة