أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4445 - العطية لابن الولد

21-11-2011 29607 مشاهدة
 السؤال :
 2011-11-21
هل يجوز أن أمنح ولد ولدي شقة سكنية بدون مقابل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4445
 2011-11-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ) رواه مسلم، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ فيهِ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاهُ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللهِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ، فَيُضَارَّانِ فِي الوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ ـ إِلَى قَوْلِهِ ـ ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ}) رواه أبو داود والترمذي.

وبناء على ذلك:

أنت أدرى بنيَّتك في هذه الهبة لولد ولدك، فإن كان قصدك من ذلك الإضرار بالورثة فإنَّ هبتك صحيحة شرعاً، ولكنك آثم في هذا التصرُّف.

أما إذا كان لك غرض شرعيٌّ في هذه الهبة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن إن أبقيت ورثتك أغنياء خير لك من أن تبقيهم فقراء، وخاصة إذا كان ورثتك أصحاب حاجة، وبذلك تكون عوناً لهم على بِرِّك بعد وفاتك وفي حال حياتك، وتذكَّر قول الله تعالى: {آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً}. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
29607 مشاهدة