أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1906 - توفيت عن أم وإخوة وأخوات لأب

28-03-2009 13466 مشاهدة
 السؤال :
توفيت امرأة عن أمٍّ وإخوة ذكور وأخوات لأب، فما هو نصيب كل واحد من هؤلاء الورثة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1906
 2009-03-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالأم لها سدس المال، وذلك لقوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ}. وباقي المال للإخوة الذكور بالتساوي، ولا شيء للأخوات لأب، لأنهنَّ حُجِبْنَ بالإخوة الأشقاء الذكور. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13466 مشاهدة