أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1395 - دفع زكاة المال للزوج

19-09-2008 63233 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز أن تعطي المرأة زكاة أموالها لزوجها إذا كان لا يملك النصاب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1395
 2008-09-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فزكاة المال تُدفع للأصناف الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم}.

ونصَّ الفقهاء على أن زكاة المال تُدفع للفقير والمسكين بشرط أن لا يكون من أصول المزكّي ولا من فروعه، وأن لا تكون رابطة الزوجيّة بينهما.

وبناء على ذلك:

فزكاة المال لا يجوز أن تُدفع من الزوجة إلى زوجها ولا من الزوج لزوجته، لأن المنافع بينهما مشتركة، وقال جمهور الفقهاء: نفقة الزوجة واجبة على الزوج فيكون كالدافع لنفسه.

وقال الإمام أبو حنيفة، وفي رواية عن الإمام أحمد: لا يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها حتى ولو كانت في عدتها من طلاقها منه، لأن المنافع بينهما مشتركة والنفقة واجبة عليه، وهي تنتفع في نتيجة الأمر من الزكاة التي تعطيها لزوجها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
63233 مشاهدة