أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1060 - ضرب قطاً بحجر فمات

10-05-2008 12074 مشاهدة
 السؤال :
رجل ضرب قطة بحجر دون قصد أذيتها فماتت على الفور. فهل عليه من شيء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1060
 2008-05-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 

فهذا الفعل لا يجوز شرعاً، وهذا ليس من خُلُق الرحمة الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، والرحمة لا تنزع إلا من شقي، فعلى الفاعل أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره ويتصدق بما تيسر، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب جل جلاله. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12074 مشاهدة