أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2431 - أوصى دون ثلث المال في مرض الموت

23-10-2009 12957 مشاهدة
 السؤال :
إنسان مريض مرض الموت، فأوصى وصية دون الثلث من ماله وهو بكامل وعيه، فهل تنفذ هذه الوصية أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2431
 2009-10-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فتنفذ وصية المريض في مرض الموت إذا كانت في حدود الثلث، أو كانت بأكثر من الثلث بشرط أن يجيزها الورثة، فإن كانت الوصية لوارث فإنها لا تنفذ مهما كان قدرها إلا أن يجيزها باقي الورثة.

قال الإمام الحصني في كفاية الأخيار: (وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده) تصرف المريض في ثلثه جائز نافذ، لأن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم ماله، فقبله وردَّه على ورثته، قيل: إنه أول من أوصى بالثلث.

فلو زاد على الثلث وله ورثة، فهل تبطل الوصية في القدر الزائد على الثلث أو لا تبطل؟ فيه خلاف: الراجح لا تبطل، وتوقف على إجازة الورثة، فإن أجازوا صحت وإلا فلا، لأنها وصية صادفت ملكه، وإنما تعلَّق بها حق الغرماء فأشبه بيع الشقص المشفوع، وقول الشيخ: [من بعده] يعني موته، ولا تصح الإجازة والرد إلا بعد الموت، إذ لا حقَّ للورثة قبل الموت، فأشبه عفو الشفيع قبل البيع، وأيضاً فيجوز أن يصير الوارث الآن غير وارث عند الموت. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12957 مشاهدة