أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

307 - نظر الرجل إلى محارمه

02-05-2007 9926 مشاهدة
 السؤال :
ماذا يحل للرجل المسلم أن ينظر إليه من نساء محارمه، كأمه وأخته، وخالته وعمته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 307
 2007-05-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَذَوَاتُ مَحَارِمِ الرَّجُلِ هُنَّ جَمِيعُ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ الزَّوَاجُ مِنْهُنَّ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ أَو رَضَاعٍ أَو مُصَاهَرَةٍ، وَقَدِ اتَّفَقَ جَمِيعُ الفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ النَّظَرُ إلى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ.

وَاتَّفَقُوا أَيْضَاً عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظَرُ مِنْ ذَوَاتِ المَحَارِمِ إلى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ أَمْ بِغَيْرِهَا.

وَعَوْرَةُ المَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ إلى رَجُلٍ مَحْرَمٍ لَهَا، هِيَ: غَيْرُ الوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَاليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا كَشْفُ ظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا، وَكُلُّ مَا جَازَ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْهُنَّ دُونَ حَائِلٍ جَازَ لَمْسُهُ عِنْدَ أَمْنِ الفِتْنَةِ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ، وَلَمْ يَجُزِ النَّظَرُ إلى ظَهْرِ أَو بَطْنِ أَو فَخِذِ مَنْ هِيَ مَحْرَمٌ لَهُ، فَضْلَاً عَنْ حُرْمَةِ النَّظَرِ إلى مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا، كَمَا لَمْ يَحِلَّ لَمْسُ أَيٍّ مِنْ هَذِهِ الأَعْضَاءِ.

فَيَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ أَنْ يَتَنَبَّهُوا إلى هَذِهِ الأَحْكَامِ، وَخَاصَّةً عِنْدَ دُخُولِ حَمَّامَاتِ البُيُوتِ، حَيْثُ يَدْخُلُ أَحْيَانَاً الوَلَدُ إلى الحَمَامِ لِيُعِينَ أُمَّهُ عَلَى النَّظَافَةِ، زَاعِمَاً أَنَّ أُمَّهُ قَدْ سَتَرَتْ عَوْرَتَهَا مِنْهُ، وَهِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَهَذِهِ طَامَّةٌ كُبْرَى وَاقِعٌ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ.

الشَّافِعِيَّةُ في الأَصَحِّ مِنْ أَقْوَالِهِمْ عَوْرَةُ المَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَحَارِمِهَا هِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَقَطْ، فَيَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إلى مَا دُونَ ذَلِكَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9926 مشاهدة