أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6015 - الاستماع لخطبة الجمعة

20-11-2013 238 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم من يسلم على صاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6015
 2013-11-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يَقولُ اللهُ تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون﴾. والخُطبَةُ قائِمَةٌ مَقامَ رَكعَتَينِ من الفَريضَةِ.

وروى الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ؛ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ». واللَّغوُ: هوَ الإثمُ.

ثانياً: ذَهَبَ جُمهورُ الفُقَهاءِ من الحَنَفِيَّةِ والمالِكِيَّةِ والحَنابِلَةِ إلى وُجوبِ الاستِماعِ للخُطبَةِ والإنصاتِ، حتَّى قالَ الحَنَفِيَّةُ: كُلُّ ما يَحرُمُ في الصَّلاةِ يَحرُمُ في الخُطبَةِ، فَيَحرُمُ أكلٌ وشُربٌ وكَلامٌ ولو تَسبيحاً، أو رَدَّ سَلامٍ، أو أَمْراً بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهْياً عن مُنكَرٍ.

وخالَفَ في ذلكَ الشَّافِعِيَّةُ وقالوا: الاستِماعُ والإنصاتُ أثناءَ الخُطبَةِ سُنَّةٌ، ويُباحُ الكَلامُ عِندَهُم للضَّرورَةِ بلا كَراهَةٍ، وإلا فَيُكرَهُ.

ثالثاً: لا يَجوزُ للمُسلِمِ أن يَتَساهَلَ في وُجوبِ الإنصاتِ يَومَ الجُمُعَةِ، وذلكَ من أجلِ المُحافَظَةِ على الأجرِ الذي وُعِدَ بهِ، من ذلكَ:

1ـ روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَن اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ».

2ـ روى الترمذي عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا».

3ـ روى الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ؛ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ». فأجْرُ الجُمُعَةِ مَوقوفٌ على الإنصاتِ.

4ـ روى أبو داود عن عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ مَوْلَى امْرَأَتِهِ أُمِّ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّاً رَضِيَ اللهُ عنهُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَت الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ، فَيَرْمُونَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيثِ أَوْ الرَّبَائِثِ وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَن الْجُمُعَةِ، وَتَغْدُو الْمَلَائِكَةُ فَيَجْلِسُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَيَكْتُبُونَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ، وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ، حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، فَإِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِساً يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِن الِاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ أَجْرٍ، فَإِنْ نَأَى وَجَلَسَ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ لَهُ كِفْلٌ مِنْ أَجْرٍ، وَإِنْ جَلَسَ مَجْلِساً يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِن الِاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ وِزْرٍ، وَمَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ: صَهٍ، فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ؛ ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ.

وبناء على ذلك:

فلا يَجوزُ للمُصَلِّي يَومَ الجُمُعَةِ أن يُسَلِّمَ على صَاحِبِهِ والخَطيبُ قائِمٌ على المِنبَرِ، ولا يَجوزُ لهُ أن يَتَكَلَّمَ معَ أحَدٍ، فإنْ فَعَلَ ذلكَ فقد ضَيَّعَ الأجْرَ العَظيمَ الذي رَتَّبَهُ اللهُ تعالى على من صَلَّى الجُمُعَةَ ودَنا من الإمامِ واستَمَعَ ولم يَلْغُ.

أمَّا مِن حَيثُ صَلاةُ الجُمُعَةِ، فإنْ صَلَّاها معَ الإمامِ صَحَّتْ وسَقَطَتْ عنهُ، وبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ، غَيرَ أنَّهُ أضاعَ الأجْرَ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
238 مشاهدة
الملف المرفق