أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3637 - تغسيل الميت المحروق

08-01-2011 85921 مشاهدة
 السؤال :
إنسان مات حرقاً هل يغسَّل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3637
 2011-01-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب الفقهاء إلى أن من احترق بالنار عمداً أو خطأ فإنه يغسل كغيره من الموتى إن أمكن تغسيله، لأن الذي لا يغسل هو شهيد المعركة ولو كان محترقاً بفعل من أفعالها.

أما المحترق خارج المعركة إن كان ظلماً أو خطأً فهو من شهداء الآخرة، ولكن لا تجري عليه أحكام شهداء المعركة.

وبناء على ذلك:

فمن احترق خارج المعركة يغسل كما يغسل غيره، وإن خيف تقطعه بالغسل يصب عليه الماء صبَّاً ولا يمس، فإن خيف تقطعه بصب الماء لم يغسل وييمم إن أمكن. ونسال الله تعالى العفو والعافية. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
85921 مشاهدة