أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5186 - توقيع الموظف عن صديقه أثناء الدوام

19-05-2012 22197 مشاهدة
 السؤال :
أنا وصديق لي نعمل في مؤسسة من المؤسسات، وهناك سجل للدوام يوقع عليه الموظفون، وأحياناً أغيب عن الدوام فيوقِّع صديقي عني، وإن غاب وقَّعت عنه، فهل هذا جائز شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5186
 2012-05-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالعُقُودِ}. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا) رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ، فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّاباً) رواه الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وجاء في المدونة في الفقه المالكي: أَرَأَيْتَ إنِ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً يَرْعَى لِي غَنَمِي هَذِهِ فَأَتَانِي بِغَيْرِهِ يَرْعَى مَكَانَهُ؟ قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا رَضِيَ أَمَانَتَهُ رَبُّ الغَنَمِ وَجَزَاءَهُ وَكِفَايَتَهُ وَأَنَّهُ إنَّمَا اسْتَأْجَرَهُ بِبَدَنِهِ. اهـ.

وبناء على ذلك:

 فلا يجوزُ لك أن توقِّعَ عن صاحبِكَ إن غابَ عن العملِ، والعكسُ بالعكسِ؛ لأنَّ هذا نوعٌ من أنواعِ الغِشِّ والكذبِ والخِداعِ، ولو عَلِمَ صاحبُ المؤسَّسةِ أو الجهةُ التي تعملُ بها يقيناً لا يرضى بذلك، والدليلُ على عَدَمِ رِضاهُ أن جَعَلَ سِجِلاً في أسماءِ الموظَّفين للتَّوقيعِ على السِّجِلِّ بدايةَ ونهايةَ الدَّوامِ. ومن فَعَلََ ذلك وأَخَذَ راتِبَهُ أثناءَ الغيابِ فهو مالٌ حرامٌ يجبُ رَدُّهُ للمؤسَّسةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22197 مشاهدة