أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1580 - السلعة ليست عنده فيبيعها ويحضرها من عند جاره

01-12-2008 9150 مشاهدة
 السؤال :
رجل أراد شراء ذرة فاتصل بتاجر وسأله هل توجد عنده تلك السلعة فقال لا، فطلب منه أن يحضرها له فوجدها عند أحد التجار بسعر 18 ل.س فأخبر الرجل بأن السلعة موجودة بسعر 18.5 ليضمن ربحاً له كما أنه طلب من التاجر صاحب السلعة ربحاً فأعطاه ربع ليرة، فهل يصح هذا التصرف مع طالب السلعة ومع صاحبها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1580
 2008-12-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا التصرف لا يجوز شرعاً، إلا أن يقوم التاجر بشراء السلعة لنفسه شراء قطعياً، ثم يقوم ببيعها لمن أراد الشراء بعد قبضها بالسعر الذي يتفق عليه مع المشتري.

أو أن يكون وكيلاً عن المشتري فيشتريها له على حسابه، ويأخذ على ذلك أجراً معيّناً من المشتري.

أو أن يكون سمساراً بين البائع (صاحب السلعة) والمشتري، ويأخذ أجراً معيّناً على إيصال بعضهما إلى بعض، وهما يتَّفقان على سعر السلعة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9150 مشاهدة