أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1918 - دفعوا سيارة متعطلة فدهست طفلاً

28-03-2009 10864 مشاهدة
 السؤال :
لقد اشتركت مع بعض الإخوة في دفع سيارة متعطِّلة فمشت السيارة وأدَّت إلى قتل طفل، فماذا يترتب علينا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1918
 2009-03-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيجب على كل من قتل الدية مع الكفارة، وذلك لقول الله عز وجل: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}.

فعواقل الجميع يجب عليهم أن يدفعوا الدية لورثة هذا الطفل إلا أن يعفوا عنهم ورثة المقتول البالغون. ويجب على كل واحد من القاتلين الكفارة من مالهم وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الواحد منهم قيمةَ الرقبة، أو لم توجد الرقبة، فيجب عليه صيام شهرين متتابعين، وذلك لقوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}.

وبناء على ذلك:

أولاً: يجب على أقرباء القاتلين الديةُ تُدفع لورثة الطفل.

ثانياً: يجب على كل واحد ممن اشترك في دفع السيارة وتسبَّب في قتل الطفل صيامُ شهرين متتابعين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10864 مشاهدة