أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2456 - ماتت زوجته النصرانية فهل يرثها؟

29-10-2009 13111 مشاهدة
 السؤال :
رجل متزوج من امرأة نصرانية، وماتت زوجته، وتركت مالاً كثيراً، فهل صحيح أنه لا يرث منها شيئاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2456
 2009-10-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن اختلاف الدين بين الموَرِّث والوارث مانعٌ من الإرث، فلا يرث المسلم كافراً، ولا الكافر مسلماً، بسبب القرابة أو الزوجية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.

وبناء على ذلك:

فالرجل المسلم لا يرث من زوجته النصرانية، وكذلك الزوجة النصرانية لا ترث من زوجها المسلم.

ويكون مال هذه المرأة النصرانية لورثتها من أهل ملَّتها، ومن مالها مهرُها الذي فرضه الزوج لها، فلا حصَّة من تركتها لا لزوجها المسلم، ولا لأولادها المسلمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13111 مشاهدة