أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7657 - زكاة آنية الفضة

22-10-2016 3212 مشاهدة
 السؤال :
هل تجب الزكاة في آنية الفضة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7657
 2016-10-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَزَكَاةُ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَاجِبَةٌ مِنْ حَيْثُ الجُمْلَةَ بِإِجْمَاعِ الفُقَهَاءِ، قَالَ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾.

وروى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ».

وَنَصَّ الفُقَهَاءُ على أَنَّ الفِضَّةَ إِذَا بَلَغَتْ نِصَابَاً وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَنِصَابُ الفِضَّةِ مِئَتَا دِرْهَمٍ، مَا يُعَادِلُ /700 غ/.

وبناء على ذلك:

فَتَجِبُ الزَّكَاةُ في آنيَةِ الفضَّةِ إِذَا بَلَغَتْ نِصَابَاً؛ مَعَ العِلْمِ بِأَنَّ اقْتِنَاءَ آنيَةِ الفِضَّةِ وَلَو لِغَيْرِ اسْتِعْمَالِهَا لَا يَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3212 مشاهدة