أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

190 - قال لزوجته: الزمي بيت أهلك وهو يريد الطلاق

25-04-2007 326434 مشاهدة
 السؤال :
رجل قال لزوجته: إن ذهبت إلى بيت فلان، فالزمي بيت أهلك، وسئل عن قصده من هذه الكلمة، فأجاب أنه يريد طلاقها، فهل يقع هذا الطلاق أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 190
 2007-04-25

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلَفْظُ الْزَمِي بَيْتَ أَهْلِكِ لَيْسَ صَرِيحَاً في الطَّلَاقِ، وَالأَمْرُ يَحْتَاجُ إلى نِيَّةٍ، فَإِنْ كَانَ يَنْوِي طَلَاقَاً فَيَقَعُ طَلَاقَاً، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ تَهْدِيدَاً فَلَا يَقَعُ طَلَاقَاً.

وَبِمَا أَنَّ الرَّجُلَ صَرَّحَ أَنَّهُ يُرِيدُ طَلَاقَاً فَوَقَعَ الطَّلَاقَ، فَإِنْ كَانَ هَذَا في المَرَّةِ الأُولَى أَو الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُرَاجِعَهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ، وَمَهْرٍ جَدِيدٍ، بِوُجُودِ شَاهِدَيْنِ. وَإِنْ كَانَ هَذَا اليَمِينُ الثَّالِثُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
326434 مشاهدة