أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2897 - حكم قتل الثيب الزاني

04-05-2010 34667 مشاهدة
 السؤال :
هل الثيب الزاني يكون مهدور الدم فإذا قُتل لا يُقتص من قاتله؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2897
 2010-05-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالثيب الزاني لا يُهدر دمه قبل أن يقضي القاضي المسلم بقتله، فإن قضى بقتله أُهدِر دمه.

وبناء على ذلك:

فمن قتل الثيب الزاني قبل أن يقضي القاضي بقتله فإنه يُقْتَل به، لأنه قتل نفساً بغير حق، ومن قتله بعد قضاء القاضي بقتله بغير أمر القاضي فإن القاضي يعزِّره لافتياته على مهمَّة القاضي، ومن قتله بأمر القاضي فلا شيء عليه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
34667 مشاهدة