أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4535 - صلى الفريضة بالفاتحة فقط

26-11-2011 44195 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم الصلاة إذا صلاها الرجل بفاتحة الكتاب دون ضمِّ سورة إليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4535
 2011-11-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذكر فقهاء الحنفية بأنَّ ضمَّ سورة أو ثلاث آيات قصار في الركعتين الأوليين من الفرض، وجميع ركعات النفل والوتر، واجبٌ من واجبات الصلاة، ومن ترك واجباً من واجبات الصلاة سهواً وجب عليه سجود السهو.

وخالف في ذلك السادة الشافعية وقالوا بأنَّ ضمَّ سورة، أو ثلاث آيات قصار، إلى جميع ركعات النفل، والركعتين الأوليين من الفرض، من هيئات الصلاة، ولا يسنُّ سجود السهو لمن ترك هيئة من هيئاتها.

وجاء في حاشية ابن عابدين رحمه الله تعالى في واجبات الصلاة: (قراءة فاتحة الكتاب، وضمُّ أقصر سورة كالكوثر، أو ما قام مقامها، وهو ثلاث آيات قصار في الأوليين من الفرض، وجميع ركعات النفل، وكلِّ الوتر... ويجب سجود السهو بترك واجب ـ مما مر في صفة الصلاة ـ سهواً).

وبناء على ذلك:

فمن اقتصر على قراءة الفاتحة في صلاته سهواً، ولم يضمَّ إليها سورة أو ثلاث آيات قصار سهواً، وجب عليه سجود السهو عند الحنفية، ولا شيء عليه عند الشافعية. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
44195 مشاهدة