أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4696 - هل التوقيت في عقد الزواج يفسده؟

24-12-2011 19887 مشاهدة
 السؤال :
إذا تمَّ الاتفاق بيني وبين امرأة على الزواج، وأن يكون الزواج لمدة سنتين، ثم ننفصل عن بعضنا باختيارنا، فهل هذا الاتفاق صحيح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4696
 2011-12-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن أركان عقد النكاح: خلوُّ عقد الإيجاب والقبول من التوقيت، لأنَّ التوقيت في عقد النكاح يُبطله، سواءٌ طال الزمن أم قَصُرْ. فلو قالت له: زوَّجتك نفسي شهراً، أو سنةً، أو مائةَ سنة فهو نكاح باطل، هذا عند جمهور الفقهاء.

وذهب الحنفية إلى أن العقد إذا ذُكِرِ فيه مدةٌ طويلة لا يعيشان لمثلها غالباً، فالعقد يكون صحيحاً، ويُلغى الشرط، لأنَّ شرط المدة الطويلة في معنى التأبيد.

وبناء على ذلك:

فإن عقدك على هذه الفتاة ـ بذكر مدة سنتين ـ هو عقدٌ باطلٌ عند جمهور الفقهاء، وفاسدٌ عند الحنفية، وذلك للقاعدة الفقهية التي تقول: (كلُّ نكاح اختلف الفقهاء في انعقاده فهو فاسد لا باطل عند من يقول بعدم صحته).

فإذا تمَّ دخولك بها وجب عليكما أن تتفرَّقا، ويلزمك مهر المثل، ووجب عليها العدة، ويثبت نسب الأطفال إن وُجِدوا. أما إذا لم يتمَّ الدخول بها، فهو عقد باطل أو فاسد، لا يترتَّب عليه أيُّ أثر. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19887 مشاهدة