أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2278 - حادث سير أدى لتمزيق بكارة فتاة

19-08-2009 13367 مشاهدة
 السؤال :
حادث سير أدى إلى تمزيق غشاء بكارة فتاة، فماذا يترتب على السائق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2278
 2009-08-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن إتلاف غشاء البكارة عمداً أو خطأً بحادث ليس فيه دية مقدَّرة في الشرع، بل فيه أرش (تعويض)، ويقدَّر هذا التعويض بمهر المثل على المتسبِّب.

جاء في ردِّ المحتار: [إزَالَةَ الْبَكَارَةِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ غَيْرِ الزَّوْجِ تُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ عَلَى الْمُزِيلِ، سَوَاءٌ كَانَتْ بِدَفْعٍ أَوْ حَجَرٍ، وَذَلِكَ لا يُنَافِي وُجُوبَ نِصْفِ الْمُسَمَّى عَلَى الزَّوْجِ بِطَلاقِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، لاخْتِلَافِ السَّبَبِ، فَإِنَّ سَبَبَ إيجَابِ الْمَهْرِ كَامِلاً عَلَى الدَّافِعِ الْجِنَايَةُ ـ يعني أوجبنا عليه المهر كاملاً بسبب جنايته على غشاء البكارة بإزالته ـ وَسَبَبُ إيجَابِ النِّصْفِ عَلَى الزَّوْجِ الطَّلاقُ ـ لأنه ثابت بنص القرآن العظيم: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}].

وبناء على ذلك:

فيجب على السائق تعويض الفتاة ما يعادل مهر مثيلاتها، إلا أن تعفو وتصفح، والله تعالى يقول: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وخاصة إذا كان الحادث من غير تقصير من السائق. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13367 مشاهدة