أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1796 - عقد آجار لبائع الدخان

20-02-2009 10037 مشاهدة
 السؤال :
عندي محلٌّ تجاري، أجَّرته لرجل، وهو يبيع فيه الدخان، فهل أكون آثماً بذلك؟ وهل أكون آثماً إذا اشتريت لوالدي علبة الدخان في كل يوم بناء على طلبه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1796
 2009-02-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنَّ حكم الدخان اختلف فيه العلماء بين محرِّم وبين مكرِّه له كراهة التحريم، فمن قال بتحريمه اعتبر التجارة فيه حراماً، والكسبُ المتحقق منه حرام، ومن قال بكراهته جعل الكسب منه فيه شبهة.

وبناء على ذلك:

فما دام المَحَلّ فيه غير الدخان فلا حرج في أخذ الأجرة منه، لأن ماله اختلط فيه الحلال والحرام (على قول من قال بتحريم الدخان) فصار ماله فيه شبهة، والأخذُ من المال الذي اختلط الحلال فيه مع الحرام جائزٌ شرعاً.

وأمَّا إذا كان المحلُّ لا يستخدمه إلا بتجارة الدخان، فأنا أنصحك بإخراجه من المحل بالتي هي أحسن، حتى لا تكون عوناً له على بيع الدخان إن كان حراماً أو مكروهاً. هذا، والله تعالى أعلم.

أما بالنسبة لشرائك الدخان لوالدك فإن استطعت أن تعتذر إليه بأسلوب لطيفٍ حسنٍ فافعل، وإلا فاستغفر الله تعالى بعد شرائك الدخانَ لوالدك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10037 مشاهدة