أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1135 - حكم التعامل بالبورصة

04-06-2008 9956 مشاهدة
 السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في تجارة العملات والمعادن والنفط (البورصة العالمية) عن طريق شبكة الإنترنت؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1135
 2008-06-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالبيع والشراء بطريقة البورصة في بيع العملات هو القمار بعينه، حيث إن المساهم فيها يدخل بمبلغ معين كأقل نسبة للاشتراك، يؤهله ذلك المبلغ للتصرف بيعاً وشراءً بمبلغ هو أكبر منه بكثير، يتم فيها بيع وهميٌّ، وشراءٌ وهميٌّ، ليس فيه تقابض فعلي، مع أنه بيع نقد بنقد، والشرط فيه الحلول والتقابض؛ وإن قلنا: إن القبض اعتباري، بمعنى أن يعدَّ إدخاله في الرصيد قبضاً، فإنه في صور هذا التعامل لا يدخل في رصيده مما لا يتم شراؤه ولا بيعه إلا ما يسمى بالربح أو الخسارة.

ثم إن الواقع العملي لهذا التعامل ـ كما هو ملموس من أخبار المتعاملين ـ أن نسبة الرابحين لا تتجاوز عشرة في المئة، والباقون يخسرون، والرابحون كان تعاملهم في غاية الحذر، وبأقل الصفقات ثمنية، ومعنى ذلك أن هناك أيادٍ تلعب بأرصدة الناس؛ وتصطادها بحجة خسارة الصفقات؛ وهو ما يجري في القمار بعينه، حيث يحتال صاحب مشروع القمار على المتراهنين؛ فيضيع عليهم أرصدتهم، ويكون هو الفائز في النهاية في جميع الأحوال.

كما أن مبدأ القمار الذي هو الربح الوفير في الزمن القصير يجري في صور بيع البورصة تماماً، حيث قد يتحقق هذا لبعض المقامرين، ولكن سرعان ما تكرّ عليه الخسارة في مقامرة ثانية.

ثم إن المضارب بهذه الصورة إنما يستثمر أمواله بتعريضها للخسارة العالية في سبيل تحقيق أرباح عالية ـ لو صدق حدسه ـ فكأنما هو يراهن على اتجاه الأسعار، وفي ذلك غررٌ كبير بالعواقب، بخلاف المضاربة بعروض التجارة الحاضرة التي يتم فيها قبض وإقباض، وغالباً ما تكون رابحة ولا يأتيها الخسران إلا نادراً، وبفعل عامل العرض والطلب غالباً، أو عدم الخبرة بالبيع والشراء، أو نحو ذلك من الأحوال النادرة.

فالبورصة بالعملات في الحقيقة ليست لنفع المتعاملين والمشاركين، ولكنها شِراك لصيد أموالهم، وذلك أكل لأموال الناس بالباطل، وإتلاف للمال وإضاعة له بغير وجه حق. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9956 مشاهدة