أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4335 - اتخذت كلباً لحراستها وحراسة بيتها

15-10-2011 12723 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز شرعاً لامرأة ليس عندها زوج ولا ولد يحميها، أن تتخذ كلباً معلماً من أجل حراستها وحراسة بيتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4335
 2011-10-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد روى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ). وفي رواية للإمام مسلم: (مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ).

فالأصل في اقتناء الكلب عند جمهور الفقهاء أنه لا يجوز إلا لضرورة، كالصيد والحراسة وغيرها من وجوه الانتفاع.

وبناء على ذلك:

فلا حرج من اقتناء المرأةِ كلباً مدرَّباً لحراستها وحراسة بيتها، لعدم وجود زوج أو ولد أو من يقوم بحراستها، ولكن إذا زالت الحاجة وجب صرف الكلب وحرم بقاؤه. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12723 مشاهدة