أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2672 - هل يصح الجمع بين الأضحية والنذر؟

10-02-2010 1157 مشاهدة
 السؤال :
رجل نذر لله عز وجل إن حملت زوجته أن يذبح لها ذبيحة وحملت زوجته والحمد لله تعالى، وجاءت أيام عيد الأضحى، فأيهما يقدِّم النذر أم الأضحية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2672
 2010-02-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالنذر صار واجباً عليه، ويجب الوفاء به إذا كان مالكاً لثمن الذبيحة، وهذا النذر غير الأضحية، والأضحية أوجبها عليه الشرع إذا كان مالكاً للنصاب، وذبيحة النذر أوجبها هو على نفسه.

وبناء على ذلك:

فإذا كان مالكاً للنصاب، وجب عليه أن يضحي، ووجب عليه أن يفي بنذره، وبذلك يذبح ذبيحتين، ذبيحة النذر توزع بكاملها على الفقراء من غير أصوله وفروعه وزوجته، وذبيحة الأضحية يأكل منها، ويتصدق منها، ويهدي منها.

أما إذا لم يكن مالكاً للنصاب فليفِ بنذره إذا كان يملك ثمن الذبيحة، ولا يجمع في نيته بين النذر والأضحية. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1157 مشاهدة