أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1267 - حكم المساومة أثناء الشراء والحسم على البائع

24-07-2008 12000 مشاهدة
 السؤال :
منذ عدت من الغربة وبدأت أعمل في هذا البلد وأنا أعاني الأمرين من عادة سيئة بمجتمعنا لا أعرف موقف الشرع منها وهي عادة المفاصلة والقطش أي عدم دفع كامل المبلغ المتفق عليه بعد المفاصلة فأنا بدأت أشعر وكأننا غابة من اللصوص بسبب هذه العادة وأغلب المال الذي أقبضه من الزبون بعد مفاصلته لي لا بركة فيه وأصرفه على الطبيب أحياناً ولكني مضطر للقبول به لأنه جزء من حقي مقابل عملي، مع العلم أنني أخسر أحياناً كثيرة من وراء ذلك. فما رأيكم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1267
 2008-07-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالمساومة في البيع والشراء لا حرج فيها شرعاً، وبوسع صاحب المحلّ أن يحدِّد الأسعار ويعتذر لكل مشترٍ عن المساومة مهما كانت الأسباب، وخاصة إذا كان المشتري يلحُّ في المساومة، فلا حرج أن لا تتردَّد في عدم المساومة.

أما الحسم الذي يقوم به المشتري بعد المساومة فإذا لم يكن برضاً من صاحب المحل (البائع) فهو مالٌ حرام في حقه، إذا لم يسامحه البائع، والأولى في خُلُق المسلم المسامحة في هذه الحالة حرصاً على المسلم ألا يأكل مالاً حراماً.

وأما الابتلاء بالمرض وصرف المال على الدواء فلا علاقة له في المساومة ما دام البيع منضبطاً بضوابط الشريعة، والعقود صحيحة، والسلعة لا محظور شرعي فيها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12000 مشاهدة