أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4782 - بيع الصيدلاني حبوب منع الحمل

10-01-2012 22288 مشاهدة
 السؤال :
أنا رجلٌ صيدلاني، هل يجوز أن أبيعَ حبوبَ منعِ الحملِ بشكل عام؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4782
 2012-01-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنَّ أخذ حبوب منع الحمل جائزٌ بشروط، للمرأة المسلمة المتزوِّجة العفيفة الطاهرة، وبيع حبوب منع الحمل، الأصل فيه الجواز للضرورات الشرعية، وأما استخدامه لغرضٍ غير مشروع ـ والعياذ بالله تعالى كالزنى ـ فهذا محرَّم شرعاً ولا يجوز.

وبناء على ذلك:

فإذا كنت لا تعلم الغاية من أخذ هذه الحبوب، فعليك بتقديم النصيحة بأنَّه يحرم استعمال هذه الحبوب لأغراضٍ غيرِ شرعية، من ارتكاب فاحشةٍ أو إسقاطِ حملٍ من سفاحٍ أو من غير سفاحٍ، إلا إذا كان الحمل شرعيَّاً فيصحُّ إسقاطه بشروطٍ ذكرها الفقهاء، وإذا خالفوا النصيحة فالإثم عليهم لا عليك.

وأما إذا كنت تعلم أنَّها ستستخدم لأغراضٍ غيرِ مشروعة، فيحرم عليك بيعها، والأولى لك في هذه الحالة أن لا تبيع هذه الحبوب إلا بوصفةٍ طبيَّةٍ من قِبَلِ طبيبِ مسلمٍ تثق بدينه. هذا، والله تعالى أعلم. 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22288 مشاهدة