أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

431 - نذر ذبح خروف وعيَّنه ومات الخروف

31-07-2007 66968 مشاهدة
 السؤال :
رجل نذر ذبح خروف وعيَّنه إذا أخرج الله له ماءاً في بئره، وأكرمه الله تعالى بماء في بئره، ولكن الخروف المنذور وقع في البئر ومات، فهل سقط عنه النذر أم وجب عليه غيره؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 431
 2007-07-31

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 من نذر ذبح خروف بعينه فمات، وجب على الناذر ذبح بديل عنه بمواصفاته، لأن حكم النذر وجوب الوفاء به، لقوله تعالى: {وليوفوا نذورهم} ولقول الله تعالى في شأن الأبرار: {يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً} وقوله تعالى: {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين * فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون * فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون}. ولما أخرجه البخاري في صحيحه عن أمنا الطاهرة المبرأة السيدة عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)، فذمة الناذر مشغولة بالنذر حتى يؤديه. وبناء عليه: يجب على الناذر ذبح خروف آخر بنفس المواصفات التي كانت في الخروف الميت، ويجب توزيع لحمه على الفقراء غير الوارثين والزوجة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
66968 مشاهدة