أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1860 - الحديث مع الفتيات عبر الإنترنت

13-03-2009 166561 مشاهدة
 السؤال :
السلام عليكم ما حكم التكلم مع الفتيات عن طريق النت أي الماسنجر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1860
 2009-03-13

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الحديث مع الفتيات الأجنبيات حرام شرعاً، إن كانت الصورة ظاهرة أم خفية، وهل يرضى الإنسان العاقل أن يتكلم أحد مع محارمه من أم أو بنت أو أخت؟ هل يرضى الإنسان العاقل أن يجعل أحد صلة مع محارمه؟

والجزاء يا أخي من جنس العمل، فعلينا وعليك بتقوى الله عز وجل، وتذكر قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيق}. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
166561 مشاهدة