أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2053 - راتب الزوجة لمن؟

23-05-2009 485615 مشاهدة
 السؤال :
تزوجت من امرأة موظفة ولها راتب شهري ودوام خارج المنزل حوالي 6 ساعات.. وكانت تعطي راتبها لأبيها عندما كانت بنتاً، وحينما طلبت راتبها لصرفة على البيت رفضت، ونشبت ملاسنة كلامية ومن ثم أخذت أغراضها وذهبت إلى بيت أهلها، علماً أن عائلتها ليست بحاجة هذا المال. السؤال: راتب الزوجة العاملة هل هو من حق الأبوين، أم من حق أسرتها؟ مع العلم أنها تأخذ وقتاً على حساب حقوق الزوج والأسرة.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2053
 2009-05-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فراتب الزوجة ليس من حقِّ الوالدين وليس من حقِّ الزوج والولد، بل هو حق المرأة، ولها أن تتصرف في مالها كيفما شاءت على أن يكون في طريق مشروع، فلها أن تعطي زوجها وأولادها، ولها أن تعطي أبويها أو إخوتها أو من تشاء، ولكن من الأخلاق وحسن التعامل أن يكون هذا باتفاق كلٍّ من الزوجين، ولا يجوز للزوج أن يمنعها من حقِّها الشرعي عندما تتصرف بمالها.

ومما لا شك فيه أن عملها يأخذ جزءاً من وقتها على حساب الزوج والأسرة، ولكن أنا أسأل الزوج: أما كان يعرف هذا قبل الزواج منها؟ فلماذا تغيَّر بعد الزواج؟

وبناء على ذلك:

فللزوجة حرية التصرف في مالها كيفما تشاء، تعطي لمن تشاء منه، وليس لأحد ولاية عليها في تصرفها في مالها ما دامت عاقلة راشدة، والأولى أن يكون الأمر بالتفاهم بين الزوجين لدوام الألفة بينهما. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
485615 مشاهدة