أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4339 - أحرم بدون تعيين نية حج أو عمرة

15-10-2011 122632 مشاهدة
 السؤال :
أحرم رجل عند الميقات ولبى بدون نيَّة، ولم يعيَّن ما أراد من إحرامه حجاً أو عمرة، فهل إحرامه صحيح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4339
 2011-10-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن لبس ثياب الإحرام ولبَّى، ولم يعيِّن في إحرامه حجّاً ولا عمرة لا بقبله ولا بلسانه، فعليه أن يعيِّن ما يريد قبل الطواف، فإذا عيَّن صحَّ إحرامه.

أما إذا لم يعيِّن ثم طاف بالبيت، فصار طوافه عن العمرة، ويجب عليه متابعة العمرة، ثم يُحرم بالحج، ويصبح متمتعاً.

وإذا لم يعين ولم يطف بالبيت، بل وقف بأرض عرفة قبل الطواف، صار إحرامه للحج، وعليه أن يتمِّم مناسك الحج.

وبناء على ذلك:

فإحرامه صحيح، وعليه أن يعيِّن ما أراد قبل طوافه. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
122632 مشاهدة