أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

109 - حكم زكاة مال الدين, وعلى من تجب

06-02-2008 41851 مشاهدة
 السؤال :
هل تجب الزكاة في مال الدين، ومن الذي يؤدي زكاة هذا المال، الدائن أم المدين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 109
 2008-02-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَمَالُ الدَّيْنِ مَمْلُوكٌ للدَّائِنِ وَلَيْسَ للمَدِينِ، فَالزَّكَاةُ تَجِبُ فِيهِ، وَهِيَ عَلَى الدَّائِنِ وَلَيْسَتْ عَلَى المَدِينِ، وَزَكَاتُهُ تَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ كُلَّ عَامٍ لِأَنَّهُ مَالٌ مَمْلُوكٌ لَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِخْرِاجُ الزَّكَاةِ مِنْهُ مَا لَمْ يَقْبَضْهُ، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِكُلِّ مَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ، وَإِنْ كَانَ الأَوْلَى إِخْرَاجُ زَكَاتِهِ قَبْلَ القَبْضِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
41851 مشاهدة