أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

328 - هل طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأبوين؟

02-05-2007 96450 مشاهدة
 السؤال :
هل طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأبوين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 328
 2007-05-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَطَاعَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَاجِبَةٌ في غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، لِأَنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الخَالِقِ، فَإِنْ كَانَ مَا يَطْلُبُهُ الزَّوْجُ مِنْ زَوْجَتِهِ في حُدُودِ طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَانَ مِنْ حَقِّهِ شَرْعَاً، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تُطِيعَ زَوْجَهَا، وَحَقُّهُ في هَذِهِ الطَّاعَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ أَبَوَيْهَا إِنْ أَمَرَاهَا بِخِلَافِ هَذَا، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ آمِرَاً أَحَدَاً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» أخرجه الترمذي.

وَاللَّائِقُ في حَقِّ الأَبَوَيْنِ أَنْ يَكُونَا عَوْنَاً لِابْنَتِهِمْ في طَاعَةِ الزَّوْجِ مِنْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَخَاصَّةً في حَقٍّ مِنْ حُقُوقِهِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُفْسِدُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُحَرِّضُوهَا عَلَى عَدَمِ طَاعَةِ الزَّوْجِ، لِمَا أَخْرَجَهُ أبو داود مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ ـ أَيْ: أَفْسَدَهَا ـ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا». يَعْنِي مَنْ أَفْسَدَ زَوْجَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَو مَمْلُوكَاً عَلَى سَيِّدِهِ فَلَيْسَ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَاللهُ تعالى يَقُولُ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
96450 مشاهدة