أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3387 - حكم فتح صالون حلاقة للنساء

16-10-2010 45336 مشاهدة
 السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في فتح صالون حلاقة للنساء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3387
 2010-10-16

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ففتح محل لتزيين شعر النساء جائز شرعاً بشروط:

أولاً: أن تكون مزينة الشعر للنساء امرأة مسلمة، لأن المرأة الكافرة حكمها حكم الرجل بالنسبة للمرأة المسلمة.

ثانياً: أن لا يكون فيه تنمُّص ـ نتف الحواجب ـ وذلك للحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ). وإذا قامت مزينة الشعر للنساء بالنمص فكسبها حرام.

ثالثاً: أن لا يكون قص شعر المرأة فيه تشبه بالرجال، وإلا كانت آثمة وكسبها حرام، وذلك للحديث الشريف عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ وَالمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِن الرِّجَالِ). وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنْ النِّسَاءِ).

رابعاً: أن لا يكون تزيين شعر المرأة لامرأة سافرة، لأنه نوع من الفساد والإفساد ونشر الفتنة والعياذ بالله تعالى، والله تعالى يقول: {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيق}. والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب}. فحصراً يجب أن يكون عملها للمرأة المسلمة المتحجبة، وإلا فهي آثمة وكسبها من حرام حتى تتوب إلى الله تعالى.

خامساً: دفن شعر المرأة الأجنبية، لأنه من العورة التي لا يجوز النظر إليه لا متصلاً ولا منفصلاً، فإما تقوم مزينة الشعر بدفن الشعر، أو بدفعه للمرأة صاحبة الشأن.

سادساً: أن يكون محل الحلاقة مأموناً من نظر الرجال الأجانب. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
45336 مشاهدة