أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1979 - قال لزوجته: أنت طالق طلقة بائنة لا رجعة فيها

14-04-2009 21 مشاهدة
 السؤال :
رَجُلٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بَائِنَةً لَا رَجْعَةَ فِيهَا، فَهَلْ تَحِلُّ لَهُ؟ أَمْ بَانَتْ مِنْهُ بَيْنُونَةً كُبْرَى لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ؟ مَعَ العِلْمِ بِأَنَّ هَذَا الطَّلَاقَ الأَوَّلُ وَلَيْسَ مَسْبُوقًا بِطَلَاقٍ غَيْرِهِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1979
 2009-04-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَوْلُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بَائِنَةً لَا رَجْعَةَ فِيهَا، يُسْأَلُ فِيهَا عَنْ نِيَّتِهِ، فَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا بَانَتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ بَيْنُونَةً كُبْرَى وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَتَقَعُ عَلَيْهَا طَلْقَةً بَائِنَةً وَاحِدَةً لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ مَعَ مَهْرٍ مُسَمًّى.

جَاءَ في حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: (فَإِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَكْبَرَ طَلَاقٍ أَوْ أَغْلَظَهُ... فَإِنْ نَوَى بِهِ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ ذَلِكَ، وَإِلَّا وَقَعَ بِهِ وَاحِدَةً بَائِنَةً). هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21 مشاهدة
الملف المرفق