أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4624 - دفن من غير تغسيل

10-12-2011 19128 مشاهدة
 السؤال :
طفل صغير مات، ودفنه والده من غير تغسيل، فهل ينبش قبره لتغسيله؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4624
 2011-12-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن تغسيل المؤمن واجب على الأمة وجوب كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين.

واختلف الفقهاء في جواز نبش القبر إذا دُفن الميت من غير تغسيل، فذهب الحنفية وبعض الشافعية إلى عدم جواز نبش القبر للغسل بعد إهالة التراب عليه، سواء تغيَّر أو لم يتغيَّر، لما في ذلك من هتك حرمة الميت.

وذهب الشافعية على المشهور عندهم والحنابلة إلى جوب نبش القبر إن دُفن الميت من غير غسل، ما لم يتغيَّر، وإلا فلا يجوز النبش.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز نبش القبر لتغسيل الطفل، وخاصة إذا غلب عليه الظن أنه تغيَّر. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19128 مشاهدة