أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

8138 - جاف على جاف

06-06-2017 1641 مشاهدة
 السؤال :
هل قول: جاف على جاف طاهر بلا خلاف؛ قاعدة فقهية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8138
 2017-06-06

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَوْلُ: جَافٌّ عَلَى جَافٍّ طَاهِرٌ بِلَا خِلَافٍ، لَيْسَ قَاعِدَةً فِقْهِيَّةً، بَلْ هُوَ قَوْلٌ مَأْثُورٌ، وَلَكِنِ القَاعِدَةُ: النَّجِسُ إِذَا لَاقَى شَيْئَاً طَاهِرَاً ـ وَهُمَا جَافَّانِ ـ لَا يُنَجِّسُهُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: أَرْضٌ أَصَابَتْهَا نَجَاسَةٌ مِنْ بَوْلٍ أَو غَيْرِهِ، ثُمَّ جَفَّتْ، وَوُضِعَ عَلَيْهَا بِسَاطٌ جَافٌّ كَذَلِكَ، فَإِنَّ البِسَاطَ يَبْقَى طَاهِرَاً، وَلَا يُنَجِّسُهُ مَا تَحْتَهُ للجَفَافِ، حَتَّى لَوْ صَلَّى عَلَيْهِ صَحَّتْ صَلَاتَهُ.

وَمِنْهَا: إِذَا كَانَ عَلَى كُرْسِيٍّ أَوْ فِرَاشٍ نَجَاسَةٌ وَقَدْ جَفَّتْ وَجَلَسَ عَلَى الكُرْسِيِّ أَو الفِرَاشِ إِنْسَانٌ وَثَوْبُهُ جَافٌّ، فَلَا يَتَنَجَّسُ ثَوْبُهُ، لَكِنْ لَو عَرِقَ وَتَعَدَّى العَرَقُ إلى الثَّوْبِ المُلَاصِقِ للكُرْسِيِّ أَو الفِرَاشِ فَإِنَّهُ يَنْجُسْ.

وبناء على ذلك:

فَقَوْلُ: جَافٌّ عَلَى جَافٍّ طَاهِرٌ بِلَا خِلَافٍ، لَيْسَ قَاعِدَةً فِقْهِيَّةً؛ وَالمَعْنَى صَحِيحٌ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1641 مشاهدة
الملف المرفق