أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4810 - هل من طلق زوجته يبقى محصناً؟

21-01-2012 20599 مشاهدة
 السؤال :
إذا طلق الرجل زوجته أو ماتت، فهل يبقى محصناً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4810
 2012-01-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: اتفق الفقهاء على أنَّ أهمَّ شروط الرجم لعقوبة الزنى هو الإحصان، والمُحْصَن هو من تزوَّج وجامع زوجته في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حرَّان، فشروط الإحصان:

1ـ البلوغ والعقل.

2ـ الوطء في نكاح صحيح.

3ـ الحرية.

ثانياً: لا يلزم في إقامة حدِّ الرجم على الزاني أن يكون متزوِّجاً حالَ اقتراف جريمة الزنا، فمن طلَّق زوجته، أو ماتت عنه بعد الدخول بها فهو محصن إذا تحققت فيه الشروط السابقة، كما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح إحصان/ف/11: (وَمِمَّا تَجْدُرُ الإِشَارَةُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لا يَجِبُ بَقَاءُ النِّكَاحِ لِبَقَاءِ الإِحْصَانِ، فَلَوْ نَكَحَ فِي عُمُرِهِ مَرَّةً ثُمَّ طَلَّقَ وَبَقِيَ مُجَرَّداً، وَزَنَى رُجِمَ).

وبناء على ذلك:

فإذا طلَّق الرجل زوجته، أو ماتت عنه، بعد الدخول بها في نكاح صحيح، يبقى محصناً، فإن ارتكب الفاحشة ـ لا قدَّر الله تعالى ـ فإنَّ حدَّ الرجم يُقام عليه. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20599 مشاهدة