أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

584 - المشاركة في جمعية مساهمة

20-10-2007 25793 مشاهدة
 السؤال :
 2007-10-15
سيدي الفاضل أنشأنا جمعية مساهمة من أحد عشر فرداً ندفع كل شهر مبلغاً من المال ونقسط للمشتركين بنسبة 10% ولغير المشتركين 20%، وإذا أراد أحدنا شراء شيء ما هل ندفع له المال ويشتري؟ أم يقوم أحدنا بالشراء ويقسط لنا المبلغ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 584
 2007-10-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فإنه لا إشكال في إنشاء هذه الجمعية، وتعتبر شركة (مال)، ويجوز البيع نقداً أو نسيئة أو أقساطاً، وإن اختلفت نسبة الأرباح بين بيع وبيع، وبين مشتر وآخر. ولكن بشرط أن تشتري الجمعية السلعة لنفسها وتتملكها، وتكون حرة في أن تبيعها لمن طلبها أو لغيره، ومن طلب السلعة كذلك هو حر في شراء السلعة أو عدم شرائها. أما إذا كانت الجمعية تلزم طالب السلعة بالشراء، أو طالب السلعة يلزم الجمعية بعدم بيعها لغيرها، فهذا لا يجوز. وبناء على ذلك: 1ـ فالجمعية تشتري أولاً لنفسها ثم تبيع لمن شاءت، وتربح ما تشاء ممن تشاء، ولكن تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 2ـ لا يجوز دفع المال للمشتري ليشتري هو السلعة، ثم يضاف عليه الربح، لأن هذا يعد ربا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
25793 مشاهدة