أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4122 - سدَّد الدين عن مورثه فهل يسترده من الورثة؟

02-08-2011 24954 مشاهدة
 السؤال :
توفي رجل وترك بيتاً وعليه ديون من قيمة البيت، فقام بعض الورثة بسداد الدين عن والده بدون نية الاسترداد، وبعد أعوام طالب الورثةَ بما دفع عن مورِّثه، فهل يحقُّ له هذا؟ هذا أولاً. ثانياً: قام بعض الورثة ببناء سطح هذا البيت بموافقة الورثة على أن يستردَّ ما دفعه عند اقتسام التركة، فهل يأخذ قيمة البيت الذي بناه على السطح بسعره الحالي، أم يأخذ ما دفعه على قيمة البناء؟ ثالثاً: قام بعض الورثة كذلك ببناء سكن في بيت المتوفى، بعلم الورثة، ولم يعترضوا عليه، ولم يشترط عليهم أن يأخذ قيمة ما دفع، فهل البناء الذي قام به يطالب بقيمته عند اقتسام التركة؟ أم يطالب بقيمة البناء الذي دفعه؟ أم يعتبر هبة منه للوارثين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4122
 2011-08-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: ما دفعه الولد عن والده من قضاء الدين، وبدون أن يشترط على الورثة أن يسترد ما دفعه عن مورِّثهم، ولم يكن بنية الاسترداد، فيعتبر متبرِّعاً عن والده، ولا يستحقُّ شيئاً من تركة مورثه لقاء ما دفعه عن والده، وله بذلك أجر عظيم إن شاء الله تعالى.

ثانياً: أما بالنسبة لمن بنى السطح بموافقة الورثة على أن يستردَّ ما دفعه عند اقتسام التركة، فإن أقرَّ الورثة بهذا الشرط، فالمسلمون عند شروطهم، ومن حقه أن يأخذ ما دفعه من قيمة البناء، ثم يقتسم مع الورثة هذا البيت، وإن أنكر الورثة شرط الاسترداد، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر.

ثالثاً: أما بالنسبة للثالث الذي بنى في دار المتوفى ولم يعترض عليه أحد من الورثة، ولم يشترط الاسترداد، فإنه يرجع في ذلك إلى ظروف وشواهد الحال، هل هو تبرُّعٌ أو مشاركةٌ أو دينٌ، فإن اختلفوا فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، والصلح في هذا خير. هذا، والله تعالى أعلم.

 

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
24954 مشاهدة