أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1760 - اشترى لمخطوبته ثياباً قبل العقد ثم اختلفا فهل يرد الثياب أم قيمتها؟

07-02-2009 18677 مشاهدة
 السؤال :
شاب تقدم من خطبة فتاة، وتم الاتفاق على المهر، ودفع لهم مبلغاً من المال قيمة ثياب تُشتَرى للمخطوبة، وبعد مدّة من الزمن عدل أهل الفتاة عن الخطبة، واختلفوا مع الخاطب حول مسألة الثياب، هل يردُّون له قيمة الثياب أم الثياب بعينها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1760
 2009-02-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن ما قدَّمه الخاطب من مهر لمخطوبته له أن يسترده سواءً كان قائماً أم هالكاً أم مستهلكاً، وفي حال الهلاك أو الاستهلاك يرجع بقيمته إن كان قيميّاً، وبمثله إن كان مثليّاً، أيَّاً كان سبب العدول، من جانب الخاطب أو من جانب المخطوبة، وهذا متَّفق عليه فقهاً، وقد نصَّت المادة الثامنة من قانون حقوق العائلة العثماني على ما يلي: إذا امتنع أحد الزوجين ـ أي الخاطبين ـ أو توفي بعد الرضا بالزواج، فإن كان ما أعطاه الخاطب من أصل المهر موجوداً يجوز استرداده عيناً، وإن كان قد تلف يجوز استرداده بدلاً. اهــ .

وبناء عليه:

فإذا تمَّ شراء الثياب من قبل أهل المخطوبة بناءً على تصريح الخاطب بالشراء، أو بناءً على قرائن الحال بالإذن لهم في الشراء، فإنَّ أهل المخطوبة يردون له الثياب المشتراة بهذا المال إن اختلفوا.

أما إذا صرَّح لهم بأن لا يشتروا إلا بعد موافقته، فخالفوا الأمر واشتروا الثياب، فإنهم يردون له المال لا الثياب.

والأولى بالنسبة للفتاة أن تردَّ إليه المال لا الثياب، لأن الثياب لا يريدها، وقد لا تنفعه، وهو أعطاها فلوساً، فالفلوس أولى بالردِّ من الثياب، ولأن الثياب على مقاسها فهي أولى بها، إن شاءت استعملتها، أو ادَّخرتها إلى وقت وسببٍ مُشابه، أو باعتها، أو ردَّتها إلى من باعها إياها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18677 مشاهدة