أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

374 - الشركة بمبلغ معين من الربح

17-06-2007 2 مشاهدة
 السؤال :
امْرَأَةٌ فَقِيرَةٌ تَمْلِكُ مَبْلَغًا قَدْرُهُ خَمْسُونَ أَلْفِ لَيْرَةٍ، دَفَعَتْهُ إلى ابْنِ أُخْتِهَا، وَتَأْخُذُ عَلَيْهِ في كُلِّ شَهْرٍ أَلْفَ لَيْرَةٍ سُورِيَّةٍ، فَهَلْ يَصِحُّ هَذَا العَقْدُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 374
 2007-06-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

هَذَا العَقْدُ عَقْدٌ رِبَوِيٌّ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَصْحِيحِهِ بِعَقْدِ شَرِكَةٍ مُضَارِبَةٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ابْنِ أُخْتِهَا، وَيُحَدِّدُ لَهَا نِسْبَةً مِنَ الأَرْبَاحِ، وَإِذَا حَصَلَتْ خَسَارَةٌ فَإِنَّهَا تَتَحَمَّلُ الخَسَارَةَ بِمِقْدَارِ رَأْسِ مَالِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2 مشاهدة